علي أصغر مرواريد

368

الينابيع الفقهية

ويعتبر قيمة العوض في المغصوب مكان الدفع وزمانه ، وفي القرض مكان القرض ، وفي السلم مكان التراضي . ولو امتزج المبيع قبل قبضه تخير المشتري في الفسخ ، ومؤنة القسمة على البائع لو لم يفسخ ، ولو بذل البائع للمشتري ما امتزج به لم يزل خياره ، وقال الشيخ : يزول ، وكذا لو امتزجت اللقطة المبيعة والخرطة بغيرها ، وقال الشيخ : ينفسخ البيع مع عدم التمييز إلا أن يسلم البائع الجميع ، والوجه أنه كالأول . ولو غصب المبيع قبل قبضه فله الفسخ إلا أن يمكن إعادته في زمان لا يفوت به غرض ، ولو لم يفسخ لم تكن له مطالبة البائع بالأجرة على الأقرب ، نعم لو منعه البائع فعليه الأجرة . ولو هلك المبيع قبل القبض فمن البائع ولو أبرأه المشتري من الضمان ، مع أن النماء المتجدد بين العقد والقبض للمشتري ، وهو في يد البائع أمانة . ولو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الأجنبي ، ولو كان المهلك البائع فالأقرب تخير المشتري بين الفسخ فيطالب بالثمن وعدمه فيطالب بالقيمة . ولو تعيب من قبل الله تعالى أو من قبل البائع فللمشتري الفسخ وله الأرش على الأقوى ، ولو كان من قبل أجنبي فالأرش عليه للمشتري إن التزم ، وللبائع إن فسخ . ولا إشكال في توزيع الثمن على العينين فصاعدا لو تلف بعضها ، وله الفسخ ، ولو أتلفه المشتري فهو قبض ، ولو جنى عليه فالأقرب أنه قبض أيضا . ولو قبض بعض المبيع وهلك الباقي فهو في ضمان البائع ، وللمشتري الفسخ ، للتبعيض ، ولو تلف بعد قبض المشتري فهو من ماله ، إلا أن يختص بالخيار فيكون من البائع ، مع أن النماء للمشتري . ولو رضي المشتري ببقائه في يد البائع فهو قبض عند الحلبي . ولو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكاييل أو الموازين فهي مباحة ، وإلا فهي أمانة .